الشيخ محمد الجواهري

321

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2797 [ « التاسعة » : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز ، إلاّ إذا قصد كون الزكاة عليه ، لا أن يكون نائباً عنه فإنّه مشكل ( 1 ) .

--> ( 1 ) المشكل عليهم بذلك السيد الحكيم ( قدس سره ) قال : « لكن الظاهر منه وجوب دفع شيء منها إلى غيرهم ، إلاّ أن ظاهر الأصحاب التسالم على استحباب ذلك » المستمسك 9 : 194 طبعة بيروت . ( 2 ) تقدم ذلك في المسألة 31 ] 3688 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 391 ، وفي المسألة 29 ] 2686 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 380 - 382 .